السبت، 27 سبتمبر 2008

الفرق بين نص الكتاب والسنة وظاهرهما ومنطوقهما ومفهومهما ::: من رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله



الفرق بين نص الكتاب والسنة وظاهرهما ومنطوقهما ومفهومهماتؤخذ الأحكام الشرعيةمن نص الكتاب والسنة أو
من ظاهر الكتاب والسنة أومن منطوق الكتاب والسنة أومن مفهوم الكتاب والسنة وقد يكونمفهوم موافقة أومفهوم مخالفةقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :"الأحكام الشرعية:تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة،
وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى.
وتارة تؤخذ من ظاهرهما،
وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظى أو المعنوى.
وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم فى محل النطق.
وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم
:
بمفهوم موافقةإن كان مساوياً للمنطوق أو أولى منه،أو بمفهوم المخالفةإذا خالف المنطوق في حكمه،لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط،إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم."انتهى
رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

ليست هناك تعليقات: