الأحد، 8 أغسطس 2010

قال الشيخ السعدي في القواعد الجامعة ::: القاعدة الأولى: الشارعُ لا يأمرُ إلا بما مصلحتُه: خالصةٌ أو راجحة، ولا ينهَى إلا عمّا مفسدتُه: خالصةٌ أو راجحة


القاعدة الأولى: الشارعُ لا يأمرُ إلا بما مصلحتُه: خالصةٌ أو راجحة، ولا ينهَى إلا عمّا مفسدتُه: خالصةٌ أو راجحة. [1]


هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يُشَذُّ عنه شيء مِن أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: + * ¨bÎ) ©!$# ããBù'tƒ ÉAôyèø9$$Î Ç`»|¡ômM}$#ur Ç!$tGƒÎ)ur ÏŒ 4n1öà)ø9$# 4sS÷Ztƒur Ç`tã Ïä!$t±ósxÿø9$# ̍x6YßJø9$#ur ÄÓøöt7ø9$#ur 4 öNä3ÝàÏètƒ öNà6¯=yès9 šcr㍩.xs? ÇÒÉÈ "[ النحل:90].

فلم يبقَ عدلٌ، ولا إحسانٌ، ولا صلةٌ إلا أَمرَ به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاءٌ ومنكرٌ متعلِقٌ بحقوق الله ولا بغيٌ على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظَ عبادَه أن يتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها.
وقال تعالى:+ ö@è% zsDr& În1u ÅÝó¡É)ø9$$Î ( (#qßJŠÏ%r&ur öNä3ydqã_ãr yZÏã Èe@à2 7Éfó¡tB çnqãã÷Š$#ur šúüÅÁÎ=øƒèC ã&s! tûïÏe$!$# 4 $yJx. öNä.r&yt tbrߊqãès? ÇËÒÈ " [الأعراف:29]. فقد جمعت هذه الآيةُ أصولَ المأموراتِ، ونبهت على حُسنها؛ كما جمعت الآيةُ التي بعدها أصولَ المحرماتِ، ونبهت على قُبحِها، وهي قوله تعالى:+ ö@è% $yJ¯RÎ) tP§ym }Înu |·Ïmºuqxÿø9$# $tB tygsß $pk÷]ÏB $tBur z`sÜt zNøOM}$#ur zÓøöt7ø9$#ur ÎŽötóÎ Èd,yÛø9$# br&ur (#qä.ÎŽô³è@ «!$$Î $tB óOs9 öAÍit\ム¾ÏmÎ $YZ»sÜù=ß br&ur (#qä9qà)s? n?tã «!$# $tB Ÿw tbqçHs>÷ès? ÇÌÌÈ " [الأعراف:33].
ولما ذكر اللهُ الأمرَ بالطهارةِ للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء، ثم طهارةَ التيمم عند العدم أو الضرر بمرضٍ و نحوِه، قال تعالى:+ $tB ߃̍ムª!$# Ÿ@yèôfuŠÏ9 Nà6øn=tæ ô`ÏiB 8ltym `Å3»s9ur ߃̍ムöNä.tÎdgsÜãŠÏ9 §NÏGãŠÏ9ur ¼çmtGyJ÷èÏR öNä3øn=tæ öNà6¯=yès9 šcrãä3ô±n@ ÇÏÈ"[ المائدة:6]، فأخبرَ أن أوامرَه وشرائعَه من أكبر نعمِه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، ثم تأملْ قولَه تعالى: +* 4Ó|Ós%ur y7u žwr& (#ÿrßç7÷ès? HwÎ) çn$­ƒÎ) Èûøït$Î!ºuqø9$$Îur $·Z»|¡ômÎ) 4" إلى قوله:+ y7Ï9ºsŒ !$£JÏB #Óyr÷rr& y7øs9Î) y7u z`ÏB ÏpyJõ3Ïtø:$# 3 "[ الإسراء:23-39]. وقولَه:+ * ö@è% (#öqs9$yès? ã@ø?r& $tB tP§ym öNà6šu öNà6øŠn=tæ ( " إلى قوله: +¨br&ur #x»yd ÏÛºuŽÅÀ $VJŠÉ)tGó¡ãB çnqãèÎ7¨?$$sù ( Ÿwur (#qãèÎ7­Fs? Ÿ@ç6¡9$# s-§xÿtGsù öNä3Î `tã ¾Ï&Î#Î7y 4"[الأنعام:151-153]. وقولَه: +* (#rßç6ôã$#ur ©!$# Ÿwur (#qä.ÎŽô³è@ ¾ÏmÎ $\«øx© ( " إلى قوله: +`tBur Ç`ä3tƒ ß`»sÜø¤±9$# ¼çms9 $YYƒÌs% uä!$|¡sù $YYƒÌs% ÇÌÑÈ"[النساء:36-38].
انظر إلى ما في هده الآياتِ من الأوامر التي بلغت نهايةَ الحسْنِ، وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة، والقيامِ بالحقوق الواجبة والمستحبة. وكذلك ما اشتملت عليه من المنهياتِ التي ضَرَرُها عظيم، وشَرُّها جسيم.
وهذه الشرائعُ مأموراتُها ومنهياتُها من أعظم معجزات القرآن والرسولِ ×، وأنها تنزيلٌ من حكيمٍ حميد.
ومثلُها ما وصف الله به خواصَّ العبادِ وفضلائهم في قوله تعالى:+ ߊ$t7Ïãur Ç`»uH÷q§9$# šúïÏ%©!$# tbqà±ôJtƒ n?tã ÇÚöF{$# $ZRöqyd" إلى قوله: +šÍ´¯»s9'ré& šc÷rtøgä spsùöäóø9$# $yJÎ (#rçŽy9|¹ šcöq¤)n=ãƒur $ygŠÏù Zp¨ŠÏtrB $¸J»n=yur ÇÐÎÈ"[ الفرقان:63-75].
وقوله:+ ôs% yxn=øùr& tbqãZÏB÷sßJø9$# ÇÊÈ "[ المؤمنون:1]، ثم عدَّد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم:+ y7Í´¯»s9'ré& ãNèd tbqèOͺuqø9$# ÇÊÉÈ šúïÏ%©!$# tbqèO̍tƒ }¨÷ryŠöÏÿø9$# öNèd $pkŽÏù tbrà$Î#»yz ÇÊÊÈ"[المؤمنون:10-11]، وقوله:+¨bÎ) šúüÏJÎ=ó¡ßJø9$# ÏM»yJÎ=ó¡ßJø9$#ur "    إلى قوله:+ £tãr& ª!$# Mçlm; ZotÏÿøó¨B #·ô_r&ur $VJÏàtã ÇÌÎÈ "[ الأحزاب:35].
فكلُّ ما في هذه الآياتِ من الأوصافِ التي وصف اللهُ بها خيارَ الخَلْق قد عُلِم حَسْنُها وكمالُها ومنافعُها العظيمة +ô`tBur ß`|¡ômr& z`ÏB «!$# $VJõ3ãm 5Qöqs)Ïj9 tbqãZÏ%qムÇÎÉÈ " [ المائدة:50]، وجميعُ ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمرِ بأداءِ الحقوق المتنوعةِ تفاصيلُ وتفاريعُ لما ذكَرَ في هذه الآيات. وجميعُ ما فصّلَه العلماءُ مِن مصالح المأمورات ومنافعِها، ومضارِّ المنهيات ومفاسدِها داخلٌ في هذا الأصل. ولهذا يُعلِّلُ الفقهاءُ الأحكامَ المأمورَ بها بالمصالح، والمنهيَ عنها بالمفاسد.
واَحَدُ الأصول الأربعة: القياسُ، وهو: الميزانُ الذي تُبنَى عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه:+ ª!$# üÏ%©!$# tAtRr& |=»tGÅ3ø9$# Èd,ptø:$$Î tb#uÏJø9$#ur 3 "[ الشورى:17]. [والميزان:][1] وهو الجمعُ بين المسائلِ المتماثلة في مصالحها، أو في مَضارِّها بحكمٍ واحدٍ، والتفريق بين المتبايناتِ المختلفات بأحكامٍ مختلفةٍ مناسبةٍ لكلِّ واحدٍ منها.
مثالُ ما مصلحتُه خالصةٌ مِن المأموراتِ ومضرّتُه خالصةٌ من المنهياتِ: جمهورُ الأحكامِ الشرعية؛ فالإيمانُ، والتوحيدُ، والإخلاصُ، والصدقُ، والعدلُ، والإحسانُ، والبِرُّ، والصِّلةُ، وأشباهُها: مصالحُها في: القلب، والرُّوحِ، والدّينِ، والدّنيا، والآخرةِ  لا تُعدُّ ولا تُحصى.
والشّركُ، والكذب والظلمُ: مضارُّها لا يمكن تَعْدادُها عاجلا وآجلا. والخمرُ، والميسرُ، والرّبا: مفاسدُها أكثرُ مِن منافعِها، قال تعالى: +* y7tRqè=t«ó¡o ÇÆtã ̍ôJyø9$# ÎŽÅ£÷yJø9$#ur ( ö@è% !$yJÎgŠÏù ÖNøOÎ) ׎Î7Ÿ2 ßìÏÿ»oYtBur Ĩ$¨Z=Ï9 !$yJßgßJøOÎ)ur çŽt9ò2r& `ÏB $yJÎgÏèøÿ¯R 3 "[ البقرة: 219]، وتعلُّمُ السحر مضرتُه خالصة، قال تعالى: +tbqçH©>yètGtƒur $tB öNèdàÒtƒ Ÿwur öNßgãèxÿZtƒ 4 " [البقرة:102]، وحرَّمَ اللهُ الميتةَ، والدّمَ، ولحمَ الخنزيرِ، ونحوَها لما فيها من المفاسدِ والمضارِّ. فإذا قاومَ هذه المفاسدَ مصلحةٌ عظيمةٌ ودفعُ مفسدةٍ كبيرةٍ - وهي الضرورة لإحياء النفسِ-؛ حلَّت، قال تعالى: +Ç`yJsù §äÜôÊ$# Îû >p|ÁuKøƒxC uŽöxî 7#ÏR$yftGãB 5OøO\b}   ¨bÎ*sù ©!$# Öqàÿxî ÒOÏm§ ÇÌÈ"[ المائدة:3].
ولما كانت مصلحةُ الجهادِ مِن أعظمِ المصالح، جازَ العِوَضُ في مسابقة: الخيل والإبل والسهامِ، وخرجت عن الميسرِ المحرّم.
ويُستدلُّ بهذا الأصل العظيم، والقاعدةِ الشرعيةِ؛ على أنّ علومَ الكَونِ التي تُسمَّى: العلومَ العصرية، وأعمالَها[2]، وأنواعَ المخترعاتِ النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم؛ أنها داخلةٌ فيما أمر اللهُ به ورسولُه، ومما يُحبه اللهُ ورسولُه، ومن نِعمِ الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية.
فالبَرْقيات بأنواعِها، والصناعات كلُّها، وأجناسُ المخترعاتِ الحديثةِ تنطبقُ هذه القاعدةُ عليها أتمَّ انطباق.
فبعضُها يدخلُ في الواجبات، وبعضُها في المستحبات، وشيءٌ منها في المباحات؛ بحسَب نفعها وما تُثمره، وينتُج عنها مِن الأعمال والمصالح. كما أنها –أيضا-؛ تدخلُ في هذا الأصل الشرعي، [وهو][3]:


[1]- انظر)
[1]- ساقطة من (أ) ولعله الصواب.
[2]- في (أ): ''إعمالها'' بكسر الهمزة. 
[3]- في (أ) سقط، ولعل الصواب أعلاه.  

نسخة أخرى أقل جودة تظهر فيها الآيات
القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة

ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راحجة

هذا الأصل شامل لجميع الشريعة ، لا يشذ عنه شئ من أحكامها 0

لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع ،

وما تعلق بحقوق عباده 0

قال الله تعالى :[ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون]

فلم يبق عدل ، ولا إحسان ، ولا صلة

إلا أمر به في هذه الآية الكريمة ،

ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغى على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم

إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها 0

وقال تعالى :[قل أمر ربي بالقسط  وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون].

فقد جمعت الآية أصول المأمورات ، ونبهت على حسنها

كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ، ونبهت على قبحها

وهي قوله تعالى :[ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ،
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون } 0

ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر ،
وذكر طهارة الماء ، ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه 0

قال تعالى : [ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون] ،

فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة ،

ثم تأمل قوله تعالى :[ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ]

وقوله : [ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم -إلى قوله-

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله]

وقوله :[ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا-إلى قوله –
 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ] .

أنظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن ،

وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة 0والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة 0

وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم ، وشرها جسيم 0

وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن 0

والرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنها تنزيل من حكيم حميد 0
ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله تعالى :
{ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا – إلى قوله – أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما }
وقوله { قد أفلح المؤمنون }
ثم عدد أوصافهم الجليلة ، ثم قال جزائهم
{ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون }
وقوله { إن المسلمين والمسلمات – إلى قوله – أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } 0
==

ص 8

فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق 0
قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة 0
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات
والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات وجميع ما فصله العلماء
من مصالح المأمورات ومنافعها ، ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل 0
ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح ، والمنهي عنها بالمفاسد 0

واحد الأصول الأربعة 0
القياس : وهو الميزان الذى تنبنى عليه الحكام الشرعية الذي قال الله فيه
( الله الذي نزل الكتاب بالحق ) 0
والميزان : وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها ،
أو في مضارها بحكم واحد ، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها 0
==

ص 9

مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات :
جمهور الأحكام الشرعية 0
فالإيمان ، والتوحيد ، والإخلاص ، والصدق ، والعدل ، والإحسان ، والبر ، والصلة وأشبهها :
مصالحها في القلب ، والروح ، والدين ، والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى ، والشرك ، والكذب والظلم :
مضارها لايمكن تعدادها عاجلا وآجلا والخمر ، والميسر والربا : مفاسدها أكثر من منافعها 0
قال الله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها } 0
وتعلم السحر مضرته خالصة قال تعالى { ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم } ،
وحرم الله الميته ، والدم ، ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار 0
فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة ،
وهي الضرورة فحياء النفس حلت 0
قال تعالى { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فثم فإن الله غفور رحيم } 0
ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح 0
جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم 0

ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها ،
وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله 0
ومما يحبه الله ورسوله ، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية 0
فالبرقيات بأنواعها ، والصناعات كلها 0
وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق 0 فبعضها يدخل في الواجبات ،
وبعضها في المستحبات ، وشى منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره ،
وينتج عنها من الأعمال والمصالح 0
كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي ، وهو :




ليست هناك تعليقات: